السيد عبد الأعلى السبزواري
108
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 88 ) : للتسليم صيغتان - الأولى : « السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين » . والثانية : « السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته » وبأيّهما أتى فقد خرج من الصلاة وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس . وأما قول : « السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة اللّه وبركاته » فهو من توابع التشهد ولا يخرج به عن الصلاة وإنّه مستحب . ( مسألة 89 ) : يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربيّ الصحيح ويجب فيه الجلوس والطمأنينة ويستحب فيه التورك . ( مسألة 90 ) : لو أحدث قبل التسليم أو حصل منه أحد منافيات الصلاة كالاستدبار بطلت الصلاة ولو نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالأحوط وجوبا إتيان سجدتي السهو ثم إعادة الصلاة . 10 - الترتيب : يجب الترتيب في أفعال الصلاة بتقديم تكبيرة الإحرام على الفاتحة وهي على السورة وهما على الركوع وهو على السجود ثم التشهد وبالتسليم يخرج منها كما تقدم . ( مسألة 91 ) : لو عكس الترتيب فقدّم ما هو المؤخر بطلت صلاته إن كان عمدا وإذا كان سهوا فإن قدّم ركنا على ركن بطلت وإن قدّم ركنا على غيره مثل ما إذا ركع قبل القراءة يمضي في صلاته ولو قدّم الواجب غير الركني عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، ولو شك في تحقق الترتيب بعد الفراغ منها بنى على الصحة .